Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب استقبال الكعبة
  4. إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه

ويشهد لما ذكرنا حديث البراء بن عازب، وهو: الحديث الخامس: قال: كان رسول الله ﷺ[لما قدم المدينة] صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله ﷺ يحب أن يُوَجَّهَ إلى الكعبة؛ فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾؛ فتوجه نحو الكعبة.

وقال السفهاء من الناس «وهم اليهود»: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾.

فصلى مع النبي ﷺ رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمرَّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ﷺ، وأنه توجه نحو الكعبة. فَتَحَرَّفَ القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.

أخرجه البخاري «١/ ٧٩ - ٨١ و ٣٩٩ - ٤٠٠ و ٨/ ١٣٨ - ١٣٩»، - واللفظ له، إلا الرواية الثانية؛ فهي للترمذي -، ومسلم «٢/ ٥٥ و ٦٦»، والنسائي «١/ ٨٥ و ١٢١»، والترمذي «٢/ ١٦٩ - ١٧٠» - وقال: «حسن صحيح» -، وابن ماجه «٣١٧»، والدارقطني «١٠٢»، والبيهقي «٢/ ٢ - ٣»، والطيالسي «٩٨»، وأحمد «٤/ ٢٨٣ و ٢٨٩ و ٣٠٤» من طرق عن أبي إسحاق عنه؛ صرح في بعضها بسماعه منه.

فهذا شاهد قوي لرواية تويلة: أن الصلاة كانت صلاة العصر.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي «٢/ ١٣٩»: ووجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر: أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر، وبلغ إلى أهل قباء في الصبح. وذكر مثله الحافظ ابن حجر في «الفتح».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٧٤)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 45 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.