Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 3, hlm. 99

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب القيام في الصلاة
  4. ترك القيام في الخوف الشديد

ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦: والمتنفل له أن يصلي راكبا، أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه.

وقال في أصل الصفة: وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٨١)]

ترك القيام في الخوف الشديد

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦:

ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبًا.

وقال في أصل الصفة: وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركباناً - كما تقدم -، وذلك قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا «١» فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا: أي: فصلّوا رجالاً أو ركباناً.

قال القرطبي: «والرِّجَالُ: جمع راجل أو رَجل؛ من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَل رَجلاً؛ إذا عدم الركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجِل وراجل ورجُل ... ». ثم قال: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه ...

قال الشافعي: لما رخص ﵎ في جواز ترك بعض الأركان؛ دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٨١)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 99 (Shamela #145204, hlm. urut 1111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.