قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال ﷺ: «اللهم! املأ قبورهم ناراً - أو: املأ بطونهم ناراً -؛ كما حبسونا عن صلاة الوسطى».
قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.
فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي ﷺ؛ فلينظر «المسند» رقم: «٩٩٠ و ٩٩٤ و ١٠٣٦ و ١١٣٢ و ١١٣٤ و ١١٥٠ و ١١٥١ و ١٢٨٧ و ١٣٠٥٠ و ١٣٠٧٠ و ١٣١٣٠ و ١٣٢٦٠».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٨١)]
ترك القيام في المرض للعاجز عنه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: - المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب.
وقال في أصل الصفة: «وصلّى ﷺ في مرضِ موته جالساً».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٨٣)]
صفة صلاة المريض وهو جالس
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦:
يركع ويسجد إيماء برأسه .. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.