Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب القيام في الصلاة
  4. لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً. فإن أراد بالمفترض ما قررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ... ، وحملوا الحديث على المتنفل.

قال: ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي ﷺ المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم».

رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٩٤)]

لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧:

لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.

وقال في أصل الصفة:

وعاد ﷺ مريضاً، فرآه يصلي على وسادة؛ فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً؛ ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: «صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا؛ فَأَوْمِ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٩٧)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 109 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.