Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. السترة وأحكامها
  4. حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك في الحديث ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في «نيل الأوطار» ٣/ ٢ و «السيل الجرار» ١/ ١٧٦ وهو الظاهر من كلام ابن حزم في «المحلى» ٤/ ٨ - ١٥.

[تمام المنة ص (٣٠٠)]

حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله في حكمها: «ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد .. لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ. صلى في فضاء وليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال: وله شاهد أصح من هذا عن الفضل بن عباس».

فأقول: فيه مؤاخذات.

الأولى: أن التعليل المذكور مجرد رأي لا دليل عليه وفيه إهدار للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة - وقد سبق ذكر بعضها - بمجرد الرأي وهذا لا يجوز وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي وهو الشيطان وقد جاء ذلك صريحا من قوله وفعله ﵊ فقد صح عنه أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته».

وهو مخرج في «الصحيحة» ١٣٧٣ وتأويل «الشيطان» بالإنسي المار مجاز لا مسوغ له إلا ضعف الإيمان بالغيب!

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 125 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.