Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. السترة وأحكامها
  4. حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

الشيخ: انتهى الأمر.

(الهدى والنور /٨١٢/ ٥٨: ١٨: ٠٠)

هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال؟

السائل: السترة يجعلها عن يمينه، أم يساره؟

الشيخ: جاء في «سنن أبي داود» بإسناد ضعيف لا تقوم به حُجّة، أن النبي ﷺ كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمداً، وإنما عن يمينها أو عن يسارها.

هذا مع ضَعْف إسناده -كما ذكرت آنفاً- فهو يُخَالف ظاهر الأحاديث الذي ذكرنا آنفاً بعضها، هو يصلي إلى سترة، الظاهر العبارة إلى سترة، أي: متوجهاً إليها.

ولو كان النبي ﷺ يريد أن لا يصمد المصلي إليها صمداً، لقال فَلْيُصَلِّ إلى يمينها أو إلى يسارها.

كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي جحيفة السوائي، أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى صلاة العيد، خرج بلال ومعه العنزة، وهي عصى معكوفة الرأس، فتنصب بين يديه في المصلى، فيصلي إليها.

فكل الأحاديث متوافرة، متضافرة، -سواء ما كان منها فعلية أو قولية- على أن السترة يُتَوَجّه إليها، ويصمد إليها صمداً، ولا يميل يميناً ويسارا؛ لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف.

حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

مداخلة: المسافة التي يتركها المارّ بين يدي المصلي، الذي لم يتخذ سترة؟

الشيخ: من وراء سجود المصلي.

مداخلة: من وراء السجود، حوالي ثلاثة أذرع.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 166 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.