Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. السترة وأحكامها
  4. حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء

اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة أوقف قوله فيه: «إن الصلاة لا يقطعها شيء» ولم يرفعه إلى النبي ﷺ كما في رواية الكتاب ومرة رفعها إليه ﷺ كما في رواية أخرى لأبي داود ولذلك ضعف الحديث ابن حزم والنووي.

ويؤيد ضعف هذه الجملة منه مرفوعة وموقوفة أن قصة أبي سعيد مع الشاب في «الصحيحين» من طريق أخرى عن أبي سعيد دون هذه الجملة فثبت أنها منكرة في هذا الحديث.

نعم رويت هذه الجملة من طرق أخرى عن بعض الصحابة ولكنها كلها ضعيفة خلافا لبعض المحدثين المعاصرين وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» رقم ١١٦ و ١١٧ وفي «الضعيفة» ٥٦٦١.

وقد صح عنه ﷺ ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة وهو قوله ﷺ: «يقطع صلاة الرجل - إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل - الحمار والكلب الأسود والمرأة».

أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي ذر وهو في كتابي «صحيح سنن أبي داود» رقم ٦٩٩. ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا.

الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة وإلا قطعها المذكورات فيه» بل إن هذا الجمع قد جاء منصوصا عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخر الرحل وقال: يقطع الصلاة المرأة ... ».

أخرجه الطحاوي بسند صحيح.

وبهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل ﵀ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 183 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.