Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. السترة وأحكامها
  4. حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة؟

عن ابن عباس عن النبي ﷺ:

«يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض» [صحيح].

[قال الإمام]:

أي: البالغة، على حد قوله ﷺ: في المرأة الحائض: «لا تقبل صلاتها إلا بخمار»، وحمله ابن خزيمة في صحيحه على ظاهره، فقال: «الحائض دون الطاهر» وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل.

صحيح موارد الظمآن (١/ ٢٢٣)

حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه الرسول ﷺ مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه, فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي ﷺ لفتح الباب, وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟

السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.

الشيخ: الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 191 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.