Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. من شروط مكان الصلاة
  4. لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد: لا يصلي فيها».

وأقول: إننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة وحديث النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة فيها. وكذلك حديث علي لو صح لا يدل على البطلان ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه: «وهذا النهي عن الصلاة فيها - إن ثبت مرفوعا - ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا ... » ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله ﵊: «فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في «المعالم»:

«ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل».

[الثمر المستطاب (١/ ٣٩٨)].

لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

«المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد «نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -».

الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: «نهى .... » إلخ.

أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:

«لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 232 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.