التزين في الصلاة
[قال رسول الله ﷺ]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له».
[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة].
السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٥٦).
عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة
وكان ﷺ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٤٥)]
الصلاة في إزار ورداء
فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء»، وكان يأمر بهما؛ فيقول: «إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ».
حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال ﵊: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».
قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.