Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. الصلاة في إزار ورداء

التزين في الصلاة

[قال رسول الله ﷺ]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له».

[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة].

السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٥٦).

عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة

وكان ﷺ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٤٥)]

الصلاة في إزار ورداء

فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء»، وكان يأمر بهما؛ فيقول: «إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ».

حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.

وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال ﵊: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».

قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 261 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.