Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. الصلاة في القميص الواحد

الصلاة في القميص الواحد

[قال رجل للنبي ﷺ]: إني أصيد؛ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وزُرَّهُ ولو بشوكة».

قوله: إني أصيد: إنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفاً؛ ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.

قاله ابن الأثير في شرحه لـ «المسند» [يعني: «مسند الشافعي»]- كما في «النيل» «٢/ ٦١» ثم أخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُوَيْس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. زاد في الإسناد رجلاً.

قال الحافظ: «فاحتمل أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهماً؛ فهذا وجه النظر في إسناده - يعني الذي قاله البخاري في «صحيحه»؛ وقد ذكر الحديث معلقاً، وقال: في إسناده نظر. ثم قال: -، وأما من صححه؛ فاعتمد رواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة؛ لاتصالها». اهـ.

قوله: وزره: بتقديم المعجمة على المهملة المشددة؛ من باب «نَصَرَ» والمراد: ربِّطْ جيبه؛ لئلا تظهر عورتك، ثم صلِّ فيه. «سِنْدِي».

واختلف العلماء في الذي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث تُرى عورتُه منه؛ فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه، وهو نصه في «الأم» «١/ ٧٨».

وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته؛ كما لو رآها غيره من أسفل ذيله - كما في «المجموع» للنووي «٣/ ١٧٤ - ١٧٥» -.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٦٧)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 272 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.