وقال في «التلخيص» «٤/ ٨٩»: «وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً. وهو الصواب».
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٧١)]
التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز
عن عائشة مرفوعًا: «كان لا يصلّي في لُحُفِنا».
[قال الإمام]:
إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التي تباشر أجسادهن، لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه خلاف الأصل، ولأحاديث أخرى تدل على الجواز، كحديث ميمونة ﵂: أن النبي ﷺ صلى في مرطٍ لبعض نسائه، وعليها بعضه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «٣٩٥». وروى أحمد «٦/ ٢١٧» بسند صحيح عن عائشة ﵂ قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.
السلسلة الصحيحة (٧/ ٢/ ٩٥٤).
جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم
عن راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال: «كانت لحفنا على عهد رسول الله ﷺ نلبسها ونصلي فيها».
[قال الإمام]:
وفي الحديث جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم. ويشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ كان يصلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وبعضها مخرج في «صحيح أبي داود» «٣٩٣ - ٣٩٤»، ولا يخالفها