Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 3, hlm. 280

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. وجوب ستر العورة

وكذلك أخرجه البيهقي وابن حزم.

وله شاهد من حديث أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال:

فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي ﷺ يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي: يا محمد خمر عورتك. فلم ير عريانا بعد ذلك.

هكذا أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن ابن خثيم عنه.

وهذا سند صحيح رجاله كلهم رجال مسلم.

وقد أورده الحافظ في «الفتح» مطولا وقال: أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه الحاكم والطبراني. وهو في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي.

وهذه الأحاديث - وكذا الآية - فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها:

أما وجوب سترها خارج الصلاة فمتفق عليه وقد نقل الاتفاق هذا ابن رشد في «البداية» ونقل النووي في «المجموع» الإجماع عليه.

وأما وجوب سترها في الصلاة فمختلف فيه فالجمهور على وجوب ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وداود وابن حزم. قال في «البداية»:

«وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة».

وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي كما في «تفسير القرطبي» وهذا مذهب ضعيف ترده تلك الأوامر الصريحة بستر العورة والصلاة أحق بذلك كما لا يخفى.

هذا ومما ذكرنا تعلم أن قول ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض» ليس بصواب نقل الاتفاق هذا.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 280 (Shamela #145204, hlm. urut 1286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.