Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 290

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. العورة من الرجل هي السوأتان فقط

وهذا كما ترى فإنه يزعم أن الحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لما فيه من الوعيد الذي لا يقال - بزعمه - بالرأي المجرد. وهذا غير لازم في الأحكام بل يجوز الوعيد على أمر وصل إليه المرء باجتهاده وإن كان قد يحتمل أن يكون فيه مخطئا.

وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث على أن الركبة عورة لا يصح لأمور:

أولا: أنه موقوف.

ثانيا: أنه معارض لما هو أصح منه.

ثالثا: أنه وارد في الأمة فهو أخص من الدعوة. وقد اختلفوا في عورة الأمة على أقوال كثيرة ربما يأتي ذكرها أصحها دليلا أنها كالحرة لا فرق بينهما.

وإن صنيع الطحاوي هذا في قياس الرجل الحر وغيره على الأمة في أن الركبة عورة يشبه تماما قياس النووي الرجل أيضا على المرأة في بطلان صلاة مكشوف العورة، وقد سبق الرد عليه بما فيه كفاية.

ولعله لم يعرج صاحب «الهداية» وغيره من الفقهاء على حديث أبي موسى لما فيه من الأمور التي ذكرنا وإنما احتجوا بحديث: «الركبة عورة». وهذا لو صح لكان دليلا واضحا لهم ولكنه لا يصح بل هو متفق على ضعفه. [ثم دلل على ضعفه].

- «وعن علي بن أبي طالب ﵁ في حديث له يقول فيه: فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ... الحديث».

أخرجه البخاري ومسلم. [ثم ساق الإمام لفظه بتمامه ثم قال: ]

والحديث واضح الدلالة على أن السرة ليست بعورة ذلك لأن الرسول كشفها ولأن غيره نظره إليها. قال ابن حزم: «فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 290 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.