Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. حدود العورة للرجل

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والطحاوي والحاكم وعنه البيهقي عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ... » إلخ.

وهذا إسناد حسن.

«الرداء»: قال في «النهاية»: «هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه».

وفي «المنجد»: «الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة».

«وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له ... » الحديث».

وتمام الحديث: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».

وهو من حديث ابن عمر ﵁ [وإسناده صحيح].

[الثمر المستطاب (١/ ٢٨٤)].

حدود العورة للرجل

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

ومن شروط الصلاة

قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين: «وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى ركبته ما أمكن ... ».

قلت: فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 292 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.