Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للمصلي أن يتساهل في ستر العورة بل عليه أن يحتاط لئلا يراها أو يراها غيره منه.

- واختلف العلماء في المصلي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث يرى عورته منه فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه وهو نص الإمام في «الأم» وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله. ذكره في «المجموع».

[الثمر المستطاب (١/ ٢٩٥)].

المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها.

وأما كونها عورة فلقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ الآية [النور: ٣١]».

قال ابن حزم في «المحلى»: «فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك. وقوله تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه».

وفي قوله: «وفيه نص على إباحة كشف الوجه» نظر لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قال الحافظ ابن كثير: «أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤها ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود: الحسن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 301 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.