Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

قلت: وبالزيادة المذكورة أخرجه الخطيب في «تاريخه» من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص به فاسقط من الإسناد مورقا.

«وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة فلقوله في الآية السابقة: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان. ويشهد لذلك من السنة:

(١) عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ﷺ حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: ٢٤].

أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير كما سبق. وروى نحوه الطحاوي في «شرح المعاني» والبيهقي في «سننه» عن سعيد بن جبير عنه.

ثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه ثم قال: وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا.

ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ﵁ قالت: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الوجه والكفان.

لكن عقبة بن الأصم ضعيف.

ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.

وقال ابن حزم: «وقد روينا عن ابن عباس في ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 304 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.