Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الوضوء
  3. جواز المعاونة على الوضوء

وقال الحافظ في «الفتح»:

«لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه».

وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في «إعلام الموقعين» ٦/ ٣١٦.

[تمام المنة ص (٩١)]

مقدار المُدّ الذي كان يكفي لوضوء الرسول ﷺ ومقدار الصاع

الملقي: سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول ﷺ، ومقدار الصاع.

الشيخ: نعم، الصاع أربعة أَمْدَاد، والمُدّ غَرْفَة بكفين معتدلتين، ليس من الماء، وإنما من الجامدات، كالتمر مثلاً، والقمح، والشعير، فمن المعلوم مشاهدةً: أن الكوم من القمح يعمل شكل هرمي، بينما الماء السائل يعمل سطح مستوي.

فإذاً: نستطيع أن نقول: المُدّ بكفين معتدلتين ونصف من الماء.

الملقي: نعم.

الشيخ: وبتكون النتيجة الصاع بيكون أربعة أمداد، يعني ست أكف ماء. نعم.

(الهدى والنور / ٦٤١/ ٣٦: ٤٧: ٠٠)

جواز المعاونة على الوضوء

انظر: [الثمر المستطاب (١/ ١١)].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 171 (SanadKitab #145204, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.