Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الطهارة للصلاة
  4. من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

ويجب تطهير البدن من كل نجس لقوله ﷺ: «عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول» وقوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».

الحديث الأول حسن كما قال النووي في «المجموع» وهو من حديث ابن عباس عند الدارقطني وقال: «لا بأس به».

وله طريقان ذكرناهما في «التعليق الرغيب».

والحديث الثاني صحيح متفق عليه وقد مضى.

وفي الباب أحاديث الاستنجاء.

وقد يقال: إن الحديث الأول خاص بالبول والثاني بدماء النساء. ولا يخفى أن قياس النجاسات الأخرى عليهما قياس صحيح بجامع اشتراكها في علة النجاسة فيجب التنزه من كل نجاسة وغسلها إذا أصابت البدن. وقد قال الخطابي: «إن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا» كما نقله في «الفتح».

«ولذلك يجب تطهير الثياب من كل نجاسة لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]».

أي: اغسلها بالماء. قال ابن زيد: «كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه».

وفي الآية أقوال أخرى أوردها ابن كثير وغيره والقول المذكور هو الأظهر وهو الذي رجحه النووي في «المجموع» تبعا للبيهقي واختاره ابن جرير وكذا ابن حزم في «المحلى» وقال: «ومن ادعى أن المراد بذلك القلب فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل في اللغة التي بها نزل القرآن: أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 369 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.