Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الطهارة للصلاة
  4. من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود عن هاشم بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عنها.

وأخرجه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد والطيالسي عن هشام ومحمد بن إسحاق عن فاطمة به نحوه.

وله شاهد من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: «حديه بضلع واغسليه بماء وسدر».

أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن سفيان قال: ثني ثابت الحداد عن عدي بن دينار عنها.

وهذا سند حسن رجاله ثقات غير ثابت وهو ابن هرمز صدوق يهم كما في «التقريب».

والحديث يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات وهو وإن كان واردا في الدم فسائر النجاسات بمثابته لا فرق بينها في القياس كما قال الخطابي في «المعالم» وفي الباب الأمر بغسل الثوب من بول الجارية وقد مضى في أول الكتاب.

وسأل رجل النبي ﷺ: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».

هو من حديث جابر بن سمرة قال: سأل ... إلخ.

أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الملك بن عمير عنه. قال في «الزوائد»:

«هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات».

قلت: ورجاله رجال الشيخين.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 371 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.