Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الطهارة للصلاة
  4. جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

«وتجوز الصلاة في أحوال:

الأول: في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي فقد «كان ﵊ يصلي من الليل وعائشة إلى جانبه وهي حائض وعليها مرط وعليه بعضه» و «كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها فصلى رسول الله ﷺ وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها».

[ثم تكلم الإمام على تخريجه ثم قال]:

والحديث قال ابن القيم في «الإغاثة»: «دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها» وقال النووي في «شرح مسلم»:

«فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها ... إلخ» ثم قال:

«وهو يدل لمذهب الشافعي ﵀ ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض والنفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك ﵁ على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي ﷺ وبعضهم أنه كان لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ثم قال: «فالصواب الذي لا معدل عنه: أن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 377 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.