Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الطهارة للصلاة
  4. جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة: «كان» وكان لا ينفي أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائشة نفسها قد روت فعله لذلك كما في الحديث الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ:

كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ... الحديث. فإن مفهومه أنه كان يصلي في الشعار إن لم يصبه منها شيء.

و«الشعار»: هو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه والدثار: ما يلبسه فوق الثياب وهو اللحاف.

وأصرح من هذا كله حديثها الآخر قالت:

كنت مع رسول الله ﷺ وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله ﷺ أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال: رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله ﷺ على ما يليها فبعث بها إلى مصرورة في يد الغلام فقال: «اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي» فدعوت بقصتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله ﷺ بنصف النهار وهي عليه».

لكنه من رواية أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية عنها. ولا يعرف حالهما كما في «التقريب» وقد قال الذهبي في «الميزان»: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها».

والحديث أخرجه أبو داود فهو صريح في صلاته ﵇ في الكساء الذي كان ملتحفا به هو زوجه حتى تبين له أن فيه لمعة الدم فأمر بغلسه ولم يعد الصلاة من أجله لأنه لو أعادها لنقلت إلينا فهو - لو صح دليل آخر على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 379 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.