Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الطهارة للصلاة
  4. إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

مداخلة: ولو بعد التسليمة الأولى.

الشيخ: انتهى الأمر.

(الهدى والنور /٦٢٢/ ٣٧: ٢٥: ٠٠)

(الهدى والنور /٦٢٢/ ٠٠: ٣٧: ٠٠)

إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

السائل: إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء، هل يُعيد الصلاة أم لا يُعيدها؟

الشيخ: يعيد.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٤٦: ٣٤: ٠٠)

إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

السائل: في الحضر: إذا فُقِد الماء وعُلم أن الماء سيحضر عند الصلاة الثانية، يعني على مثال أستاذنا مثلاً: الظهر ما تصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية يعني تحضر والماء يسير، أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها، أم أؤجلها على أساس أنه الآن بيجوز لنا أن نعمل جمع تأخير؟

الشيخ: لا، ما في داعي للتأخير، يصلي الصلاة في وقتها بالتيمم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور/٩/ ٥٠: ٢.: ١.)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 386 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.