Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التكبير في الصلاة
  4. عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إماما

لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام»! فلم يتنبه لرواية أبي داود وغيره. [تمام المنة ص (١٨٦)]

عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٠:

ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماما.

وقال في أصل الصفة:

وكان ﷺ يرفع صوته بالتكبير حتى يُسْمع مَنْ خلْفَه.

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق ﵁ بحضرته ﷺ كما هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال النووي في «المجموع» «٣/ ٣٩٨»، وفيه ما سيأتي.

وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان - حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم الناس بأقوالهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «الفتاوى» «١/ ٦٩ - ٧٠ و ١٠٧»؛ وذلك لأن بلالاً ﵁ لم يكن يبلغ خلف النبي ﷺ هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن - كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند جمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة - ويأتي بيان ذلك في محله -، وكذلك إن كان يسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 405 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.