Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التكبير في الصلاة
  4. تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضي لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.

وقال في أصل الصفة:

وكان إذا مرض؛ رفع أبو بكر ﵁ صوته؛ يُبَلِّغ الناس تكبيره ﷺ.

قال النووي في «شرح مسلم»: فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس ويتّبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبِّر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أُراه يصح الإجماع فيه؛ فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم: أن منهم من أبطل صلاة المقتدي ... ومنهم من أبطل صلاة المسمع ... ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إنْ تكلَّف صوتاً؛ بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف.

والصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المُسْمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. والله أعلم.

قلت: وقد نقلنا لك قريباً عن النووي أن المسألة لا خلاف فيها، وكلامه هنا مخالف لذلك! فالظاهر أنه لم يكن قد اطلع على ما ذكره عن القاضي عياض حينما كتب ذلك في «المجموع». وقد حكى الخلاف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً، فالمسألة ليست متفقاً عليها؛ لكن السنة الثابتة كافية، فالاعتماد عليها مغنٍ عن [نقل] الاتفاق فيها.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٩٠)]

تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٢:

ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 408 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.