وقد مال الشوكاني في «نيل الأوطار» «٢/ ١٥٧» إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٠٩)]
القبض باليمنى على اليسرى
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٨:
وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
وكان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى وبالجملة؛ فكما صح الوضع؛ ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل؛ فقد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢١٠)].
حكم الجمع بين الوضع والقبض
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة ٣٨:
وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له.
وقال في أصل الصفة:
وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛ فبدعة. وصورته - كما ذكروا -: أن يضع يمينه على يساره، آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث - كما في: «حاشية ابن عابدين على الدر» «١/ ٤٥٤» -. فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢١٥)]