Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب القراءة في الصلاة
  4. هل البسملة من الفاتحة

وهذا قول ابن المبارك، وداود، وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة.

وهذا قول المحققين من أهل العلم؛ فإن في هذا القول الجمعَ بين الأدلة، وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة يؤيد ذلك، وعن ابن عباس: كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. وفي رواية: لا يعرف انقضاء السورة.

رواه أبو داود والحاكم، وقال: «صحيح على شرط الشيخين» اهـ. مختصراً.

وحديث ابن عباس هذا في «السنن» «١/ ١٢٦»، و «المستدرك» «١/ ٢٣١» من طريق سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عنه باللفظ الأول؛ إلا أن الحاكم قال: ختم .. بدل: فصل.

وهذا سند صحيح على شرطه؛ كما قال الحاكم. وأقره الذهبي.

ثم أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي «٢/ ٤٣» عن الوليد بن مسلم: ثنا ابن جريج: ثنا عمرو به بلفظ: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

فإذا نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؛ علموا أن السورة انقضت.

ولم يذكر في روايته سعيد بن جبير في الإسناد، ثم قال: «صحيح على شرطهما». وهو كما قال.

ثم رواه بلفظ ثالث؛ لكن فيه ضعف.

وهذا القول - وهو كونها من القرآن آية مستقلة، وليست من «الفَاتِحَة «(١) - هو الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة ﵃ على إثباتها في

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 36 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.