Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب القراءة في الصلاة
  4. التأمين، وجهر الإمام به

لا أقول: ﴿الم﴾ حرف؛ ولكن: «أَلِف» حرف، و «لام» حرف، و «ميم» حرف».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٧٢)]

التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

ثم كان ﷺ إذا انتهى من قراءة «فاتحة الكتاب»؛ قال: «آمين». يجهر، ويمد بها صوته.

وفيه مسائل:

الأولى: أنه يشرع التأمين للإمام. وهو مذهب الجمهور من العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال: «يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام».

ذكره تلميذه محمد في «الموطأ» «١٠٣»، ثم خالفه؛ فقال: «ينبغي إذا فرغ الإمام من «أم الكتاب» أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه، ويجهرون بذلك». اهـ.

وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك: «لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط». وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني «٢/ ١٨٦» -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها: «ويُؤَمِّن الإمام والمأموم».

المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين.

قال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق» (١). اهـ.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 70 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.