Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب القراءة في الصلاة
  4. الاقتصار على التأمين دون زيادة

الاقتصار على التأمين دون زيادة

المسألة الرابعة: قال الحافظ أبو زرعة في «شرح التقريب» «٢/ ٢٦٩»: «المستحب الاقتصار على التأمين عقب «الفَاتِحَة» من غير زيادة عليه؛ اتباعاً للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حُجْر: أنه سمع رسول الله ﷺ حين قال: ﴿غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: «رب اغفر لي، آمين». فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف».

قلت: هو في «سنن البيهقي» «٢/ ٥٨» من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطارِدي: ثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليَحْصَبي عن وائل به.

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً - كما في «المجمع» -، وأعله بأحمد بن عبد الجبار هذا؛ فقال: «وثقه الدارقطني، وأثنى عليه أبو كُريب، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: لم أَرَ له حديثاً منكراً». وفي «التقريب»: هو «ضعيف».

وقال في ترجمة أبي بكر النهشلي: «صدوق، رمي بالإرجاء».

قلت: فإعلاله بالعُطارِدي - كما صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٨٢)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 74 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.