Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب القراءة في الصلاة
  4. تأمين المأموم يكون بعيد تأمين الإمام

تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد؛ رجاءَ المغفرة». اهـ.

قوله: «أحدكم»: فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضاً؛ لعموم قوله: «أحدكم».

قال صاحب «المفهم»: «وقد اتفقوا على أن الفذَّ يُؤَمِّن مطلقاً، والإمام والمأموم فيما يُسِرّان فيه يُؤَمِّنان».

كذا في «طرح التثريب» «٢/ ٢٦٧».

قوله: «ما تقدم من ذنبه»: وأما زيادة: «وما تأخر». فشاذة ضعيفة في هذا الحديث - كما بينه الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢١١» -، ومثلها: «غفر لمن في المسجد».

واعلم أن البخاري ترجم لهذا الحديث بـ: «باب جهر الإمام بالتأمين».

وكذلك ترجم له ابن ماجه، والنسائي.

قال السندي: «أخذ منه المصنف الجهر بآمين، إذ لو أسر الإمام بآمين؛ لَمَا عَلِمَ القومُ بتأمين الإمام، فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه.

وهذا استنباط دقيق يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر (١).

نعم؛ قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة. لكن تلك معرفة ضعيفة؛ بل كثيراً ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول: آمين؛ بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق؛ فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 76 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.