Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. القراءة بعد الفاتحة
  4. جمعه ﷺ بين النظائر وغيرها في الركعة

أحبها. فقال: «حُبُّكَ إيَّاها أدخلك الجنة».

قوله: «مما يقرأ به»: أي: من السورة بعد «الفَاتِحَة».

قوله: افتتح بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قال الحافظ «٢/ ٢٠٥»: «تمسك به من قال: لا يشترط قراءة «الفَاتِحَة». وأجيب بأن الراوي لم يذكر «الفَاتِحَة»؛ اغتناء بالعلم؛ لأنه لا بد منها، فيكون معناه: افتتح بسورة بعد «الفَاتِحَة». أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط «الفَاتِحَة».

قال ناصر الدين بن المُنَيِّر: «في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها؛ لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها. لكنه اعتل بحبه؛ فظهرت صحة قصده؛ فَصَوَّبَه».

قال: «وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه، والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجراناً لغيره».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٤٠٠)]

جَمْعُهُ ﷺ بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة

وكان ﷺ يَقْرِن بين النَّظَائر من المُفَصَّلِ؛ فكان يقرأ سورة:

«الرَّحْمَن» «٥٥: ٧٨» و «النَّجْم» «٥٣: ٦٢» في ركعة.

و«اقْتَرَبَتِ» «٥٤: ٥٥» و «الحَاقَّة» «٦٩: ٥٢» في ركعة.

و«الطُّور» «٥٢: ٤٩» و «الذَّارِيَات» «٥١: ٦٠» في ركعة.

و«إِذَا وَقَعَتِ» «٥٦: ٩٦» و «ن» «٦٨: ٥٢» في ركعة.

و«سَأَلَ سَائِلٌ» «٧٠: ٤٤» و «النَّازِعَات» «٧٩: ٤٦» في ركعة.

و«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» «٨٣: ٣٦» و «عَبَسَ» «٨٠: ٤٢» في ركعة.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 86 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.