إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن
السائل: إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمداً.
الشيخ: لا بد من السجود.
السائل: لا بد من السجود.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور /٢٦٧/ ١٣: ١٦: ٠٠)
هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟
السائل: جاء عن رسول ﷺ كما ذكرتم في كتابكم المبارك «صفة صلاة النبي ﷺ أنه ﷺ قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سورة المائدة: ١١٨]، الحديث؛ السؤال: هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟ أو في بعض الركعات أم أن هذا خاص به ﷺ؟ أم أن ذلك خاص بصلاة النفل؟ وهل ما قيل من القاعدة الفقهية: «أن ما شرع في النفل يشرع في الفريضة هل هذه القاعدة صحيحة؟ ».
الشيخ: أما القاعدة فصحيحة بقيد: «أن لا تكون السنة العملية مخالفة لها».
وهنا الجواب من الأقوال التي ذُكِرت أن هذا الترداد والتكرار للآية إنما هي في النافلة وليس في النافلة مطلقًا بل وفي نافلة الليل؛ في قيام الليل هذا هو الراجح, والدليل ما أشرت إليه آنفًا أن النبي ﷺ صلَّى بالناس إمامًا الصلوات الفرائض,