Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التجوز في الصلاة
  4. حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه

فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقاً، وكذا في غيره على الخلاف؛ إعانةً للناس على إدراكها؛ لأنه وقت نوم

وغفلة - كما فهم الصحابة ذلك من فعله ﷺ. ونقل في «الحلية» عن عبد الله بن المبارك، وإسحاق، وإبراهيم، والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات؛ ليدرك من خلفه الثلاث». اهـ.

فعلى هذا: إذا قصد إعانة الجائي؛ فهو أفضل، بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه،

ولا الحياء منه ونحوه. ولهذا نقل في «المعراج» عن «الجامع»:

«لا ضير أنه مأجور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى﴾». ثم قال ابن عابدين: «قال الطحاوي: ويظهر أن من التقرب إطالة الإمام الركوع؛ لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه، يظن أنه أدرك الركعة - كما يقع لكثير من العوام -، فيسلم مع الإمام بناءً على ظنه، ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٩٤)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 108 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.