إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي: «ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها». كذا في «الفتح».
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٥٧)]
ما كان يقرؤه ﷺ في الظهر
وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ»: «السَّجْدَة» «٢٢: ٣٠» وفيها «الفَاتِحَة».
وكانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ «٨٧: ١٩»، و: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾ «٨٨: ٢٦».
وكان أحياناً يقرأ بـ: ﴿السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾ «٨٥: ٢٢»، وبـ: ﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ «٨٦: ١٧» ونحوهما من السور.
وأحياناً يقرأ بـ: ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ «٩٢: ٢١» ونحوها.
«وربما قرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، ونحوها».
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٦٢)]