Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. تلخيص أحكام الجهر والإسرار
  4. القراءة في سنة الفجر
  5. قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانا

وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأُخريين من الرباعية والثالثة من المغرب؛ فقيل بالاستحباب، وبعدمه. وهما قولان للشافعي ﵀. كذا في «شرح مسلم».

قلت: والصحابة أيضاً اختلفوا في ذلك: فبعضهم كان لا يقرأ - وقد ساق أخبارهم الطحاوي «١/ ١٢٣ - ١٢٤»، والبيهقي «٢/ ٦٥» -.

وبعضهم كان يقرأ -ومن هؤلاء أبو بكر الصديق ﵁؛ ففي «الموطأ» «١/ ١٠٠»، ومن طريقه البيهقي «٢/ ٦٤ و ٣٩١»: أن أبا بكر ﵁ قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بـ: «أم القرآن» وهذه الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ... ﴾ الآية.

وسنده صحيح -كما قال النووي «٣/ ٣٨٣» -. وزاد البيهقي في رواية: وقال سفيان بن عُيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق ﵁؛ قال: إن كنتُ لَعَلَى غير هذا حتى سمعتُ بهذا؛ فأخذتُ به.

وقد أخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد» «ص ١٠٢»، وقال: «وأغرب بعض أصحابنا؛ حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين! وقد رده شراح «المنية»: إبراهيم الحلبي، وابن أمير حاج الحلبي، وغيرهما بأحسن رد، ولا أشك في أن من قال بذلك؛ لم يبلغه الحديث، ولو بلغه؛ لم يتفوه به». اهـ.

قال النووي: «واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة؛ إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية».

قلت: وقد روى البيهقي حديثاً في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله بن أبي أوفى؛ لكن في سنده طَرَفَةُ الحضرمي، وهو مجهول - كما سبق قريباً -.

ومن طريقه رواه البزار، والطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» «٢/ ١٣٣».

قوله «وربما اقتصر على الفاتحة» فيه أن السنة قراءة «الفَاتِحَة» في الأُخريين من

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 136 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.