Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء

إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء

حديث: «أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد, ورجله حتى أشرع في الساق, ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ». صحيح.

وقال أبو هريرة: قال رسول ﷺ: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».متفق عليه.

قال ابن القيم في «حادي الأرواح» «١/ ٣١٦»: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ بين ذلك غير واحد من الحفاظ.

وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة».

تنبيه: قال ابن القيم في «الزاد» «١/ ٦٩» بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: «إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة» وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها «فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين» فإنها صريحة في مسألة الإطالة.

ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٩٤)]

مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله: «ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 197 (SanadKitab #145204, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.