Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. تلخيص أحكام الجهر والإسرار
  4. القراءة في سنة الفجر
  5. هل يسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

على الميت: قلت: في الأولى بـ: «فاتحة الكتاب»؟ قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي ﷺ. قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم تسلِّم». اهـ.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٦٠)]

هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت بالليل؛ فقيل بالإسرار أيضاً، وقيل: يستحب الجهر.

قال النووي «٥/ ٢٣٤»: «والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جداً بالنسبة إلى الآخرين، وظاهر نص الشافعي في «المختصر»: الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي ذكرناه» [ا. هـ مختصراً].

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٦١)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 164 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.