Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. رد القول بأن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوؤه لأنه نور

مشروعية نفض اليدين من الماء بعد الوضوء والغسل

عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ غسلاً فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوباً فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه. متفق عليه، ولفظه للبخاري.

قال الألباني معلقاً على لفظة (ينفض يديه): لإزالة الماء كما هو ظاهر، والقول بأنه منهي عنه في الوضوء والغسل لما فيه من إماطة أثر العبادة مما لا أصل له في الشرع، اللهم إلا حديث: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم» فإنه واه، تفرد بإخراجه الديلمي عن أبي هريرة كما جاء في «الجامع الكبير» للسيوطي «١/ ٥٠/١».

فمن العبث تكلف التوفيق بينه وبين حديث الباب كما فعل بعض الشراح.

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٣٦)

ما يقال عقب الوضوء

يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب اليك». لحديث أبى سعيد.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٩٦]

رد القول بأن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوؤه لأنه نور

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:

«من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضل، لأن الوضوء نور يوم القيامة مع سائر الأعمال». ضعيف جدا.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 204 (SanadKitab #145204, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.