Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب السجود
  4. صفة السجود
  5. السجود في طين وماء

والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب.

ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه: «فأينما أدرك الرجلَ» بالنصب «الصلاةُ» بالرفع، وهذا ظاهر؛ سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع مخصوصة؟ ! فليتأمل».

ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه ﷺ من الحائط، وهو في «الصحيحين».

ولذلك قال ابن دقيق العيد: «ومن خص التيمم بالتراب؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فيصلي على الحالة، وَيَرِدُ عليه حديث الباب، فإنه بلفظ: «فعنده مسجده، وعنده طهوره».

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب: العترةُ، والشافعي، وأحمد، وداود. وذهب مالك، وأبو حنيفة، وعطاء، والأوزاعي، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها».

قلت: وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» «٢/ ١٥٨ - ١٦١».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٨٣)]

السجود في طين وماء

وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى وعشرين من رمضان؛ حين أمطرت السماء، وسال سقف المسجد -وكان من جريد النخل- فسجد ﷺ في الماء والطين.

قال أبو سعيد الخدري: «فأبصرت عيناي رسول الله ﷺ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٨٩)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 337 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.