Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب السجود
  4. الجلوس بين السجدتين
  5. حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها».

هكذا جاءت الروايات الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق.

هذا من حيث الرواية عن النبي ﷺ.

قلت آنفا وقد ضربتُ مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد,

ضربتُ مثلا لقوله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده».

فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟

الجواب: لا, ما هو السبب؟ مع أن الحديث واضح الدلالة: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده».

الجواب: لا, لأن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم, كذلك الأمر ها هنا, لم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك.

هنا قال: «إذا جلس» وهناك قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده»

لم نعمل بهذا العموم هنا لِما ذكرته آنفا, وهو عدم جريان عمل السلف عليه, وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يُوفَّق بينها, ولا يُجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج منها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم: «كان إذا جلس» أو «قعد» هو مقيد بقوله: «في التشهد» هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما جرة من البحث حول حديث ابن عمر هذا.

شيء آخر ..

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 363 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.