Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها
  4. جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

«مضت السنة من النبي ﷺ أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شاباً».

وانظر «الإرواء» «٢/ ٨٢ - ٨٣».

واستحبه الإمام ابن حزم في «المحلى» «٤/ ١٢٤»، وهو الصواب؛ لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت؛ كما سنبين ذلك بحوله تعالى وقوته.

قوله: «على رجله اليسرى معتدلاً؛ حتى يرجع كل عظم الى موضعه» هو قطعة من حديث أبي حميد الساعدي ﵁.

أخرجه البيهقي «٢/ ١٢٣» وغيره. وقد سبق ذكره بطوله في «الركوع» [ص ٦٠٥].

ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي «٢/ ٢٠٥» كون جلسة الاستراحة هذه واردة في حديث أبي حميد خطأٌ واضحٌ؛ فإنها فيه كما ترى، وقد نبه على ذلك الحافظ في «التلخيص» «٣/ ٤٨٨»، واستغرب النووي «٣/ ٤٤٤» ذلك من الطحاوي؛ وإنما اعتمد في إنكاره على روايةٍ في حديث أبي حميد.

أخرجها هو، وأبو داود «١/ ١١٧» من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد ابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل: أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي ﷺ وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حُميد الساعدي والأنصار ﵃: أنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ ... فذكر الحديث. وفيه: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ قام، ولم يتورك.

قلت: والجواب: أن هذه الزيادة - وهي قوله: ولم يتورك - ضعيفة؛ لأنه تفرد بها عيسى بن عبد الله بن مالك، وهو مجهول -كما سبق في «الركوع» -.

على أنها لو ثبتت؛ لكان الأخذ بما يخالفها من إثبات هذه الجلسة - كما في الحديث الصحيح - أولى؛ لأنها مثبِتة، وهذه نافية، والمثبِت مقدم على النافي - كما

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 381 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.