Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 467

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التشهد الأول
  4. الأمر بالتشهد في كل جلسة

الحديث - غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعده:

[تمام المنة ص (١٧٠)]

الأمر بالتشهد في كل جلسة

وفي لفظ: «قولوا في كل جلسة: التحيات. .. ». وأمر به «المسيء صلاته» أيضاً.

وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم قريباً -.

وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» «٣/ ٢٧٠». ورواه النووي في «شرح مسلم» عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما يصلح أن يكون صارفاً له عن الوجوب. وقول النووي: «إن النبي ﷺ لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة».

ذهول منه؛ فإنه ﷺ علَّمه ذلك-كما في بعض الروايات في «سنن أبي داود» -.

وقد سبق بلفظ: «فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد».

والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث «المسيء» - بزعمه - صارفاً للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفاً عن الوجوب! بل يصرح في «المجموع» «٣/ ٤٦٢» بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به، ويجيب عن حديث «المسيء» بقوله: «قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلوماً عنده».

وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في حديث «المسيء».

قال الشوكاني «٢/ ٢٢٨»: «والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير -

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 467 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.