Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التشهد الأول
  4. هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها

واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في «المجموع» «٣/ ٤٥٧» - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛ حاشا تشهد ابن عمر -: «فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس.

قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛ أجزأه؛ لكن تشهد ابن عباس أفضل».

قال: «وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب».

قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» «١٠٩»: «ولكلٍّ وجوهٌ توجب ترجيح ما ذهب إليه، والخلاف إنما هو في الأفضلية، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ويشير إليه كلام محمد هاهنا «وهو قوله: التشهد الذي ذكر كله حسن، وليس يشبه تشهد ابن مسعود»، فما اختاره صاحب «البحر» من تعيين تشهد ابن مسعود وجوباً، وكون غيره مكروهاً تحريماً؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا يعول عليه».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٠٢)]

هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: «ومغفرته». فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف: فروى الطبراني «٣/ ٥٦/١» بسند صحيح عن طلحة بن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 479 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.