ثم وجدت حديثاً فيه التصريح بصلاته ﷺ على نبيه ﷺ في التشهدين - عند أبي عوانة.
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٠٤)]
ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول
«كانَ لا يزيدُ في الركعتينِ على التَّشَهُّدِ». منكر.
[قال الإمام]:
وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث ابن مسعود الآتي بعده بعض الشيوخ في السعودية على أنه لا تشرع الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول! كما كتب إلي بعضهم بتاريخ ٢٥/ ٣ / ١٤٠٥ وطالبا الجواب، وهذا مما لا يتيسر لي مع الأسف؛ فالأسئلة التحريرية كثيرة، ولا سبيل عندي للإجابة عنها؛ لضيق الوقت، وثقل اليد. والله المستعان. وإذا عرف ضعف الحديث والذي يليه؛ بقي ما كنا طبعناه في «صفة الصلاة» حول شرعية الصلاة عليه ﷺ في كل تشهد سالماً من أي اعتراض، والحمد لله رب العالمين، ولم يكن ذلك إلا بعد الوقوف على هذا الحديث وكذا الذي يليه وعلى ما فيهما من ضعف وعلة، بينت ذلك في الأصل الذي يعتبر صفة الصلاة كخلاصة له؛ فقلما يوجد فيه ما ليس في الأول، إلا ما استدركناه بعد وبالله التوفيق.
السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٢٦١ - ٢٦٢).
مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]: