القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة ١٤٨:
ثم يكبر وجوبا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان ﷺ ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً.
وأمر به «المسيء صلاته» في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة».
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٠)]
كيفية النهوض للركعة الثالثة
وأما كيف نهوضه ﷺ؛ أهو معتمداً على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم يرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.
ثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.
وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص ٨١٧].
نعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس.
قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.