Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 531

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة
  4. كيفية النهوض للركعة الثالثة

القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه

قال الإمام في تلخيص الصفة ١٤٨:

ثم يكبر وجوبا.

وقال في أصل الصفة:

ثم كان ﷺ ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً.

وأمر به «المسيء صلاته» في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٠)]

كيفية النهوض للركعة الثالثة

وأما كيف نهوضه ﷺ؛ أهو معتمداً على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم يرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه.

فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.

ثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.

وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص ٨١٧].

نعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس.

قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 531 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.