Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 551

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التشهد الأخير
  4. حكم التورك في الصلاة الثنائية

الناحية الحديثية هي: أن قول الصحابي في أيّ عبادة من العبادات الشرعية، السنة كذا، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع، هكذا ذَكَرُوا في علم مصطلح الحديث.

إذا قال الصحابي: السنة كذا، فهو في حكم المرفوع.

أما إذا قال ذلك التابعيُّ فَمَن دونه، فليس له حكم المرفوع.

والقائل هنا: «إنما سنة الصلاة .. » إلى آخره، هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄.

فإذاً: هذا النص يُفِيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس، يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني، سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يُبَيِّن في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام.

وهنا يأتي دور الحديث الثاني، وهو: حديث أبي حميد الساعدي ﵁ حيث كان جالساً في زمرة من أصحاب النَّبي، في عشرة من أصحاب النبي ﷺ، فقال لهم: «ألا أُصلي لكم صلاة رسول الله ﷺ»، قالوا: لست بأعلم منا بصلاته، قال: بلى، فقالوا: فاعرض.

فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي ﷺ.

فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تَوَرَّك، نصب اليُمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، وجلس على فخذه.

وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي. فقالوا له: صدقت. هكذا كانت صلاة النبي ﷺ.

إذاً: هذا الحديث حديث أبي حميد، فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتَشَهُّد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة، فيه تقييد أو تخصيص لعموم

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 551 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.