Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 562

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الدعاء في التشهد الأخير
  4. وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء وتعليم ذلك الصحابة

المحيا والممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال». [ثم يدعو لنفسه بما بدا له]».

وكان يدعو به في تشهده.

وكان يعلّمه الصحابة ﵃ كما يعلّمهم السورة من القرآن.

قوله: «التشهد [الآخر]» هذه الزيادة تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول؛ خلافاً لابن حزم في «المحلى» «٣/ ٢٧١»، وتبعه ابن دقيق العيد؛ حيث قال: «المختار أن يدعو في التشهد الأول، كما يدعو في التشهد الأخير؛ لعموم الحديث الصحيح: «إذا تشهد أحدكم؛ فليتعوذ بالله من أربع ... ».

قال الحافظ في «التلخيص» «٣/ ٥٠٧»: «وتعقب بأنه في «الصحيح» عن أبي هريرة بلفظ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ فليتعوذ».

وقال ابن القيم في «الزاد»: «ولا كان أيضاً يستعيذ فيه - يعني: التشهد الأول - من عذاب القبر وعذاب النار ... إلخ. ومن استحب ذلك؛ فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير». ثم قال الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢٥٣» - بعد أن ساق الحديث -: «فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد؛ فيكون سابقاً على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام».

قلت: وهذه الزيادة في آخر الحديث - «ثم يدعو لنفسه بما بدا له» - نص في ذلك.

«فليستعذ» ظاهره يفيد الوجوب، وقد قال به بعض أهل الظاهر - ومنهم ابن حزم «٣/ ٢٧١» -؛ قال الحافظ «٢/ ٢٥٦»: «وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة».

قلت: وقد روى هذا مسلم في «صحيحه» «٢/ ٩٤» بلاغاً عن طاوس. ثم قال

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 562 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.