Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 587

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. التسليم من الصلاة
  4. وجوب التسليم

وقد أخرجه أيضاً الطحاوي «١/ ١٦١ - ١٦٢» والطيالسي «٢٩٨» والدارقطني «١٤٥ - ١٤٦» وقال: «عبد الرحمن بن زياد: ضعيف، لا يحتج به».

وقال الخطابي في «المعالم» «١/ ١٧٥»: «هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نَقَلَتِه، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.

ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد - على ما رووا عن ابن مسعود -.

ثم لم يقودوا قولهم في ذلك؛ لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس، أو كان متيمماً فرأى الماء، وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم؛ فقد فسدت صلاته.

وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: إن ذلك لا يفسد صلاته، ويتوضأ، ومن مذهبهم: أن القهقهة لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في صلاة، والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بيّن».

فتبين بما تقدم أن كل ما احتجوا به على السُّنِّيَّة لا ينهض.

فالحق: القول بالوجوب؛ كالجمهور. وقد قال به المتأخرون من الحنفية، ولكن بالوجوب الاصطلاحي عندهم؛ الذي هو دون الفرض.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ١٠٣٧)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 587 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.