Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب حكم الجماعة الثانية
  3. حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

مداخلة: إذا جاء رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت، فهل يحق له، هل يجوز أن يأتم بمسبوق لحديث: «ألا رجل فيتصدق على هذا».

الشيخ: على كل حال: الحديث الذي أشرت إليه، له علاقه بالجماعة الثانية، ويمكن التمثل منه على سؤالك، وهو الاقتداء بالمقتدي.

حديث: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه» مناسبته أن النبي ﷺ صلى يوماً، بعد أن صلى، جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي، فقال ﵊ لأصحابه الذين كانوا يُصَلّون معه: «ألا رجل يتصدق على هذا» وفي رواية: «يتجر على هذا، فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه».

يتوهم كثير من الناس، بأنه يفيده جواز الجماعة الثانية، التي تُفعل في كثير من المساجد اليوم، اثنين ثلاثة يدخلون المسجد، وقد صلى الإمام الراتب، فَيَتقدَّمهم أحدُهم ويصلي.

ثم تأتي جماعة ثانية، -أيضاً- يتقدمهم واحد ويصلي، وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حُجَّتُهم في ذلك هذا الحديث، [وليس] له علاقة إطلاقاً بهذه الجماعات، التي أشرنا إليها آنفاً، لماذا؟

لأن الجماعة التي عُقِدَت في مسجد الرسول ﵇ وبمرأى منه، بل بَحَضّ منه، ليس هي هذه الجماعات التي تقع اليوم، وأشرنا إليها آنفاً، هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول ﵇، هذه الجماعة هي جماعة نفل، وليست جماعة فريضة؛ لأن الذي صلى مقتدياً بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل، فصلاته صلاة نافلة، وبالتالي تكون الجماعة جماعة نافلة، والذي يوضح هذا ويُؤَكِّده أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تُفعل اليوم، أن الحديث صريح؛ لأن هناك رجل

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 5، ص 59 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.