Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضأ، وهل مس الذكر، أو مس فرج الغير ينقض الوضوء

يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه ﷺ قبل أن يحدث بحديث طلق.

الثالث: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ».

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٠٥)

الوضوء من مس الذكر إذا كان مسه بشهوة

عن طلق بن علي قال: سئل رسول الله ﷺ عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ. قال: «وهل هو إلا بضعة منه». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه نحوه.

وقال: وهو أحسن شيء في هذا الباب.

[قال الإمام]:

قلت: وسنده صحيح، وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعمار بن ياسر، ولذلك خَيَّر الإمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله، وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما بحمل الأول على المس بشهوة، وهذا على المس بدون شهوة، وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى، وهو قوله « ... بضعة منك».

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٠٤)

حال حديث من مس ذكر غيره فليتوضأ، وهل مس الذكر، أو مس فرج الغير ينقض الوضوء

السائل: «من مس ذكر غيره فليتوضأ» رواه الطبراني ما حال الحديث؟

الشيخ: الحديث بهذا اللفظ شاذ، والحديث الذي تَعَدَّدت طرقه إنما هو: «من مس ذكره فليتوضأ»، ثم إذا كان الصواب في فَهم الحديث الصحيح المحفوظ: «من

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 247 (SanadKitab #145204, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.